ميرزا حسين النوري الطبرسي
323
مستدرك الوسائل
[ 15483 ] 5 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلا سرق ألفا ، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية ، كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال " . [ 15484 ] 6 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عبيد ، عن سماعة قال : سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ ، وعن لا شئ ، وعن الذي لا يقبل الله غيره ؟ فأخرج ( 1 ) الشئ ، وعجز عن لا شئ ، فقال : اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة ، فبعها منه بلا شئ ، واقبض الثمن ، فأخذ بعذارها ( 2 ) وأتى بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة " قال : قد أمرني ببيعها ، قال : " بكم " قال : بلا شئ ، قال له : " ما تقول ؟ " قال : الحق أقول ، فقال : " قد اشتريتها ( 3 ) منك بلا شئ " قال : وأمر غلامه أن يدخله المربط ، قال : فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن ، فلما أعياه ( 4 ) الثمن قال : جعلت فداك ( 5 ) فإن ( 6 ) الميعاد إذا كان الغداة ، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " جئت لتقبض ثمن البغلة ، لا شئ " قال : نعم ، ولا شئ ثمنها ، قال : " نعم " فركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) البغلة ، وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصحرا جميعا ، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى السراب
--> 5 - الجعفريات ص 107 . 6 - الاختصاص ص 109 . ( 1 ) في المصدر : " فأخبر " . ( 2 ) العذار : ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج 4 ص 549 ) . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : " اشتراها " وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في المصدر : " أبطأه " . ( 5 ) في المصدر زيادة : الثمن . ( 6 ) في المصدر : " قال " .